الشيخ محمد المؤمن القمي
77
مباني تحرير الوسيلة
مسألة 14 لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان لبينونة زوجته منه ( 49 ) . ولو ارتدّ عن ملَّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً ( 50 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 324 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 .